الشيخ جواد الطارمي
203
الحاشية على قوانين الأصول
فقير دون فقير الأول كما إذا كان مسلما والثاني إذا كان كافرا قوله درهم دون درهم الأول فيما إذا كان الدّرهم ملكه والثاني فيما إذا كان مال غيره قوله في حال دون حال الاوّل فيما إذا كان الفقير صرفه في المباح والثاني فيما إذا صرفه في الحرام مع علم المعطى بذلك قوله ره ودلالته اى قال صاحب المعالم دلالة احتجاج السيّد ره قوله في افاده العلة تعدّى الحكم يعنى وقع النّزاع في انّ العلّة الموجودة هل تفيد تعدى الحكم أم لا قوله لا في مجرده اه يعنى ليس النّزاع في ان لفظ لانّه مسكر مثلا هي يفيد العليّة أم لا كما جعله العلامة والحق ان العلامة لم يجعل النّزاع على النحو المذكور بل جعله على أن اللفظ هل يفيد العلّة المستقلة حتّى يجوز التعدي أو لا حتى لا يجوز قوله على ما فهمه بعض المحققين وهو سلطان العلماء قوله وهو ما ذكرنا فيكون كلام السيّد راجعا إلى النّزاع في الصغرى نظير كلام العلّامة قوله لا مطلقا حال من المحل فيكون من باب قصر الحكم على الموصوف والمحل الخاص فلا يجوز التعدي إلى غيره قوله أو يكون تلك العلّة اه الفرق بين هذا وسابقه هو ان العلّة في السّابق كانت داعية من باب قصر الحكم للموصوف وهنا كانت مصلحة من باب قصره للصّفة قوله في خصوص المحل لا غير في خصوص المحلّ حال من الحكم ولا غير قيد لتلك العلة اى لا غير العلة المذكورة من سائر العلل والصّفات فيكون من باب قصر الحكم للصّفة فيجوز التعدّى إلى الغير قوله سلّمنا اى سلّمنا ان النزاع في افادته العلّة تعدى الحكم أم لا كما فهمه صاحب المعالم قوله انّ المثبتين اى القائلين بحجيّة القياس وجواز التعدّى قوله لكن المراد منها اعمّ اى اعمّ من العلّة التّامة والعلّة النّاقصة اعني جزء العلّة وجزئها الآخر هو خصوص العلّة فلو ثبت عند السيّد كون العلّة تامّة فيجوز التعدي عنده أيضا قوله يرجع النزاع إلى تفسير قول الشّارع لانّه مسكر هذا النزاع ونزاع السيّد متفاوتان لانّه يقول يستفاد العلّة من لفظ الشارع ولكن النزاع في انها تامّة أو ناقصة والعلّامة يقول إن النّزاع في انّه يستفاد منه العلّة أم لا واما إذا استفيد منه العلة فيكون تامة بمعنى عدم شركة خصوصيّة المحلّ فيها قوله من جملة العلل الفاعلية والمراد منها فاعل سبب الحكم وهو المكلّف وفعله الحدث مثلا لا فاعل نفس الحكم وهو اللّه تعالى وفعله الايجاب قوله يكون غيرهما كالماديّة واما الصوريّة فلا يتصور في المقام كما ذكرنا أيضا قوله من جهة الاسكار فيكون علة مادية لان مادة الحرمة هو القبح الحاصل من شرب الخمر فافهم قوله والمراد بالعلّة دفع توهّم وهو انك جعلت أولا علّة الوضوء هو النّوم ثم جعلتها الصّلاة ولا يجوز اجتماع العلّتين على معلول واحد قوله تلك العلة الماديّة وهو الماء الكثير المتّصل قوله ولا يثبت بدونها اى يدور الحكم مع العلّة وجودا وعدما قوله علّة التشريع اه ويقال لها الحكمة أيضا قوله وذلك لا ينافي اى كون الحكمة في جعل العدة هو عدم اختلاط المياه لا ينافي عدم الرّخصة في ترك العدّة إذا انتفى اختلاط الماءين كما إذا كانت المرأة شابّة عقيما قوله رجحان شيء آخر اى غير وقع لرياح الآباط قوله يوجب ذلك اى يكون باعثا إلى غسل الجمعة ولو من باب الاولويّة من دون ان يكون مستحبّا شرعيّا قوله من غسل البدن بفتح الغين بيان لرجحان شيء آخر قوله من اجماع بسيط أو مركب أو كتاب أو سنّة ذكر لجميع هذه الاقسام مثالا للاجماع المركّب فمثاله على ما ذكره في مبحث الاجماع هو الماء القليل